قاعدة 1908 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 414
إذا لم يذكر في عقد البيع التزامات صريحة خاصة بالضمان فان القانون يفرض أن المتعاقدين أرادا ما بينه في مواده. واشتمال العقد على عبارات عامة لا يدل على أن البائع تعهد بضمان اشد مما فرضه القانون.
نقض مصري 3/3/1942 – مجموعة عمر ج 1 رقم 40 ص 76
قاعدة 1908 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3740