قاعدة 1908 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 378

قاعدة 1908 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 378

الاستدعاء المقدم من المدعي الشخصي يعتبر حدثا جديدا بالنسبة لإعادة المحاكمة إذا كان من شأنه إثبات براءة المحكوم عليه.

كتاب رقم 20061 تاريخ 7/12/1960
قاعدة 1908 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1818