قاعدة 1909 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 414
إن شرط عدم الضمان باطل إذا كان حق المدعي استحقاق المبيع ناشئا عن فعل البائع.
نقض مصري 17/2/1938 – مجلة المحامون سنة 18 رقم 394 – ص 853
قاعدة 1909 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3741