Call us now:
قاعدة 1909 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 378
طلب إعادة المحاكمة لا يكون إلا بالنسبة للناحية الجزائية فقط وبالنسبة للعقوبة ولا يتناول الناحية المدنية ولا يرد عليها.
كتاب 12689 تاريخ 25/8/1968 وزير العدل
قاعدة 1909 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1821