Call us now:
قاعدة 191 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 53
المهر ملك للزوجة لها أن تتصرف به دون إذن من زوجها.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 553 قرار 550 تاريخ 13/12/1967
قاعدة 191 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 153