قاعدة 191 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 56

قاعدة 191 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 56

النيابة العامة صاحبة الاختصاص للتحقيق في الجرم المشهود.

جناية أساس 877 قرار 754 تاريخ 13/11/1968
قاعدة 191 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 226