قاعدة 1910 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 415
ـ1 يدخل ضمن نطاق المادة 415 من القانون المدني ضمان البائع للمشتري عن وجود عيب بالمبيع يحول دون الغرض الذي اعد له.
ـ2 إن اكتشاف عيب المبيع حسب طبيعته لا ينم إلا بعد استهلاكه نتيجة زرعه في الأرض ومبادرة المدعي إلى الادعاء يقوم مقام الإخطار المنصوص عنه في المادة 417 مدني.
نقض سوري رقم 209 أساس 548 تاريخ 23/2/1980 – سجلات محكمة النقض ، وقرار رقم 199 أساس 1010 تاريخ 23/2/1980
قاعدة 1910 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3752