Call us now:
قاعدة 1910 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 378
حكم البراءة الذي نفى الواقعة الجرمية والصادر بحق الفاعل الأصلي يعد حدثا جديدا ويجيز إعادة المحاكمة بالنسبة للشريك الآخر في الجريمة الذي أدين ولم يستأنف.
كتاب 958 تاريخ 23/1/1972 وزير العدل
قاعدة 1910 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1821