قاعدة 1911 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 415
إن دعوى الضمان المنصوص عنها في المادة 415 من القانون المدني يكون البائع فيها ملزما بالضمان إذا لم يتوافر وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه. أو إذا كان بالمبيع عيب أو نقص من قيمته. أو من نفعه حسب الغاية المقصودة المستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء أو الغرض الذي اعد له.
ويضمن البائع العيب ولو لم يكن عالما بوجوده. وتسقط دعوى الضمان بالتقادم بعد مرور سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكتشفه المشتري إلا بعد ذلك.
نقض سوري رقم 592 أساس 337 تاريخ 31/3/1982 – مجلة المحامون ص 1354/1982، وقرار مماثل رقم 548 أساس 266 تاريخ 31/3/1982 – مجلة المحامون ص 1241/1982، ورقم 579 أساس 261 تاريخ 31/3/1982 – سجلات محكمة النقض و 5670 أساس 186 تاريخ 31/1/1982 – سجلات محكمة النقض ورقم 1131 أساس 801 تاريخ 25/5/1982 – سجلات محكمة النقض ـ والهيئة مؤلفة من السادة: محمد منير برمدا رئيسا وتيسير القطب ومحمود الوكاع مستشارين
قاعدة 1911 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3755