Call us now:
قاعدة 1911 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 378
اعتبار حكم لاحق حدثا جديدا يجيز إعادة المحاكمة في حكم سابق إذا كان من شأنه أن يخلق شكا حول جرمية المحكوم عليه ويؤدي إلى براءته.
كتاب 8741 تاريخ 8/6/1970 وزير العدل
قاعدة 1911 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1824