تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1912 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 415

قاعدة 1912 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 415

ـ1 إذا بيعت قطعة ارض ذات مواصفات معينة وواضحة في العقد سواء أكان يعلم البائع بتوفر هذه الأوصاف أم لا يعلم فان ثبوت عدم توفرها يعطي الحق للمشتري بالضمان ويمكن أن يكون ذلك بإنقاص الثمن.
ـ2 إن تغير مواصفات المبيع عما وردت عليه في عقد البيع يبيح للمشتري حبس باقي الثمن. ومن ثم فان دفع الرصيد الذي تحدده المحكمة ينجي المشتري من واقعة الإخلال بالعقد.

نقض سوري رقم 1491 أساس 2160 تاريخ 12/10/1980 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1912 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3760