Call us now:
قاعدة 1912 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 378
إن تقرير الخبرة اللاحق الذي ينفي الجرم عن المحكوم عليه يعد بمثابة الحدث الجديد الذي يسمح بإعادة المحاكمة.
كتاب 16808 تاريخ 17/11/1970 وزير العدل
قاعدة 1912 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1825