قاعدة 1913 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 415
ـ1 إن أحكام الضمان تلزم البائع بالضمان إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو يحجب نفعه بحسب الغاية المقصودة منه ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده.
ـ2 إن المالك الذي تقترن ملكيته بعقد البيع يعتبر مسؤولا عن الضمان وفق أحكام المادة 415 مدني ولو تم العقد عن طريق غيره ولو نفذ هذا العقد في السجل العقاري.
ـ3 في حال وجود النزاع على قيمة المبيع فان ضمان العيب وفق المادة 418 يستدعي تحديد قيمة المبيع دون العيب الذي ظهر فيه وقت الاستحقاق أي يوم رفع الدعوى.
ـ4 إن وجود مخالفات في البناء أدت إلى زيادة الحمولات فيه والسابقة على العقد لا يبدل من مسؤولية البائع والقائمة على ضمان العيب.
نقض سوري رقم 95 أساس 2164 تاريخ 1/2/1983 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1913 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3763