Call us now:
قاعدة 1913 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 378
تسليم الأموال من قبل الحارس القضائي بعد ارتكاب الجرم ليس من شأنه أن ينزع المسؤولية الجزائية كما أن شطب المعاملة التنفيذية ليس من شأنه أن ينزع الصفة الجزائية.
كتاب 23045 تاريخ 21/11/1966 وزير العدل
قاعدة 1913 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1827