تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1914 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 415

قاعدة 1914 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 415

ـ1 دعوى الضمان التي يكون فيها البائع ملزما بالضمان هي التي لا يتوافر فيها وقت التسليم الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها في المبيع أو إذا كان في المبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه.
ـ2 يترتب على دعوى ضمان العيوب الخفية فكرة استبعاد الفسخ وفكرة الإبطال وتجعل التعويض فيها بعيدا عن أن يكون محض تطبيق للقواعد العامة.
ـ3 في دعوى الضمان يبحث فيما إذا كان المشتري عالما وقت الشراء بفساد المبيع. ويكون التعويض على أساس ما أصابه من خسارة وما فاته من كسب بسبب العيب.

نقض سوري رقم 3530أساس 42 تاريخ 13/12/1982 – سجلات محكمة النقض ، ونقض سوري رقم 2009 أساس 41 تاريخ 28/10/1982 سجلات محكمة النقض
قاعدة 1914 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3768