قاعدة 1914 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 378

قاعدة 1914 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 378

ـ إذا كانت الشهادة الكاذبة ظهرت للأطراف من اختلاف أقوال الشاهد أمام قاضي التحقيق عنها في المحاكمة فلرئيس المحكمة وللأطراف الذين يتابعون سير المحاكمة حق طلب توقيف الشاهد فورا أثناء المحاكمة وفق أحكام المادتين 299/300 أصول جزائية.
وإذا ظهرت الشهادة الكاذبة لأحد الأطراف بعد أداء الشهادة وحين تكون الدعوى ما تزال قيد النظر أمام المحكمة فان بإمكان هؤلاء إثارة الموضوع مجددا أمام المحكمة التي لها الحق في التحقيق وإعادة استجواب الشاهد وتوقيفه إذا رأت ذلك.
أما إذا كانت الدعوى قد فصلت من المحكمة عند ظهور كذب الشهادة فان الادعاء بحق الشاهد الكاذب يجري وفقا للقواعد العامة. ومن ثم يكون ذلك سبيلا لطلب إعادة المحاكمة وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة 367 / أصول جزائية.

جناية أساس 213/981 قرار 440 تاريخ1/4/1981
قاعدة 1914 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1828