تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1915 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 415

قاعدة 1915 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 415

إن دعوى الضمان المنصوص عنها في المادة 415 من القانون المدني هي التي يكون فيها البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه، أو إذا كان بالمبيع عيب أو نقص من قيمته. أو من نفعه بحسب الغاية المستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء أو الغرض الذي اعد له. ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده على ما هو عليه قضاء محكمة النقض في حكمها رقم 1049 لعام 1980 والفقه العربي المقارن.

نقض سوري رقم 1147 أساس 698 تاريخ 27/5/1982 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1915 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3771