Call us now:
قاعدة 1915 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 378
استقر الاجتهاد القضائي على أنه لا بد في جرم الشهادة الكاذبة من ذكر الشهادة الصادقة والكاذبة والفرق بينهما والأدلة عليها.
جنحة عسكرية 166/981 قرار 209 تاريخ 11/2/1981
قاعدة 1915 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1828