قاعدة 1915 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 378

قاعدة 1915 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 378

استقر الاجتهاد القضائي على أنه لا بد في جرم الشهادة الكاذبة من ذكر الشهادة الصادقة والكاذبة والفرق بينهما والأدلة عليها.

جنحة عسكرية 166/981 قرار 209 تاريخ 11/2/1981
قاعدة 1915 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1828