قاعدة 1916 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 415
إذا أكد البائع للمشتري خلو المبيع من العيب كان هذا بمثابة اتفاق ضمني على ضمان البائع للعيب عند ظهوره. ولا يكلف المشتري بفحص المبيع ولو بعناية الرجل المعتاد مطمئنا إلى تأكيد البائع.
نقض سوري رقم 867/81 أساس 358 /81 تاريخ 7/5/1981 – مجلة المحامون ص 1167/1981، والهيئة من السادة: الرئيس عبد الرحمن المارديني ، والمستشاران هاني العبد الله وشفيق اسماعيل
قاعدة 1916 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3775