قاعدة 1916 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 378

قاعدة 1916 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 378

إذا ادعى المدعى عليه أمام قاضي التحقيق العسكري أن اعترافه وأقواله الأولية لدى الشرطة العسكرية والتي رجع عنها أمامه أنها صدرت عنه نتيجة الضرب والتعذيب، وجب على القاضي أن يستمع إلى شهادة رجال الشرطة العسكرية عن مضمون هذه الأقوال وكيفية صدورها عن المدعى عليه.

جنحة عسكرية 143/981 قرار 992 تاريخ 31/8/1981
قاعدة 1916 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1829