قاعدة 1917 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 415
إذا أكد البائع خلو المبيع من العيب فانه يكون ملزما بالضمان ولو كان الشاري يستطيع أن يتبين العيب بنفسه لو فحص المبيع بعناية الرجل المعتاد ( مادة 415 مدني ).
نقض سوري رقم 307 تاريخ 17/5/1967 – مجلة القانون ص 633 لعام 1967
قاعدة 1917 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3777