تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1917 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 415

قاعدة 1917 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 415

إذا أكد البائع خلو المبيع من العيب فانه يكون ملزما بالضمان ولو كان الشاري يستطيع أن يتبين العيب بنفسه لو فحص المبيع بعناية الرجل المعتاد ( مادة 415 مدني ).

نقض سوري رقم 307 تاريخ 17/5/1967 – مجلة القانون ص 633 لعام 1967
قاعدة 1917 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3777