Call us now:
قاعدة 1917 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 378
ليس في القانون ما يمنع سماع شهادة أصول المدعي الشخصي وفروعه واخوته وأخواته ومن هم في درجتهم عن طريق المصاهرة.
جنحة أساس 3332/980 قرار 2099 تاريخ 3/11/1981
قاعدة 1917 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1829