تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1918 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 415

قاعدة 1918 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 415

لئن كان المشتري يعتبر مقصرا ويفقد حقه بالرجوع على البائع بضمان العيب ما دام انه كان يستطيع أن يتبينه لو انه تحلى بعناية الرجل العادي ولكن ذلك كله مشروط بان لا يكون البائع قد تعمد إخفاء العيب غشا منه وفي هذه الحالة يبقى ملزما بالضمان.

نقض سوري رقم 862 تاريخ 22/4/1965 – مجلة القانون ص 522 لعام 1965
قاعدة 1918 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3778