Call us now:
قاعدة 1918 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 378
إن أمر النظر بجرم الشهادة الكاذبة التي يدلى بها أمام القضاء العسكري بدعوى من اختصاصه يعود إلى القضاء المذكور.
جنحة عسكرية 1023 قرار 1041 تاريخ 30/9/1981
قاعدة 1918 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1829