تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1919 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 415

قاعدة 1919 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 415

إن البائع لا يضمن العيوب التي يعرفها المشتري وقت البيع أو كان يمكنه معرفتها لو فحص المبيع بعناية الرجل العادي أو كان العيب ظاهرا.

نقض سوري رقم 327 أساس 431 تاريخ 1/7/1959 – مجموعة المبادئ القانونية السورية لعام 1963 ص 193
قاعدة 1919 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3780