Call us now:
قاعدة 1919 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 395
ـ تقام دعوى التزوير ضد الكاتب بالعدل بعد دفع السلفة والكفالة وفقا للقانون ولا يجوز أن توجه إلى غيره ما لم يبين متواطئا معه فتقام على الاثنين معا.
ـ لا يجوز الحكم بقبول الدعوى الشخصية بالتزوير وبإبطال صك التوكيل الموثق من الكاتب بالعدل ما لم يختصم فيها هذا الأخير ويدعى عليه بشكل صحيح.
جنحة أساس 348 قرار 26 تاريخ 27/1/1979
قاعدة 1919 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1836