Call us now:
قاعدة 192 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 162
إن التقادم في جريمة إساءة الائتمان يبدأ من تاريخ كشف نية الأمين بتغير حيازته من حيازة ناقصة إلى كاملة.
جنحة أساس509 قرار155 تاريخ 25/8/1982
قاعدة 192 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 196