Call us now:
قاعدة 192 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 56
قانون العقوبات العسكري لا يخول النائب العام بحال مباشرته التحقيق بجرم مشهود إصدار مذكرات توقيف.
جناية قرار 616 تاريخ 9/11/1950
قاعدة 192 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 226