قاعدة 1920 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 415
إن البائع لا يضمن العيوب التي يستطيع المشتري أن يتبينها بنفسه لو انه فحص المبيع بعناية الرجل العادي.
نقض سوري رقم 2057 تاريخ 22/9/1958 – مجلة القانون ص 563 لعام 1958
قاعدة 1920 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3781