Call us now:
قاعدة 1920 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 395
لا يتوقف وجود جريمة التزوير على تقديم المحرر المزور ولا يمنع من محاكمة المتهم على التزوير عدم تقديم أصل الورقة المزورة وادعاء المتهم ضياعها بل يتوقف الأمر على إمكان إقامة الدليل على حصول التزوير وإسناده إلى شخص معين.
هيئة عامة أساس 20/1981 قرار 22 لعام 1982
قاعدة 1920 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1838