تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1921 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 415

قاعدة 1921 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 415

إن البائع لا يضمن العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو انه فحص المبيع بعناية الرجل العادي إلا إذا اثبت المشتري أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشا منه ( المادة 415 مدني ).

نقض سوري رقم 327 تاريخ 1/7/1959 – مجلة القانون ص 426 لعام 1959
قاعدة 1921 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3782