Call us now:
قاعدة 1921 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 395
لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجري عملا خارج منطقة وظيفته إلا في حدود ما نص عليه القانون.
كتاب 12568 تاريخ 4/8/1962 وزير العدل
قاعدة 1921 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1840