قاعدة 1922 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 415
متى كان العيب خفيا فيفترض أن المشتري لا يعلم به. وعلى البائع للتخلص من الضمان أن يثبت أن المشتري كان يعلم بالعيب وقت تسليم المبيع.
نقض مصري 20/10/1966 مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – ص 1557
قاعدة 1922 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3783