Call us now:
قاعدة 1922 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 395
تحديد اختصاص المحاكم بالنسبة لجرائم القدح والذم التي تتم بواسطة الصحف يعود إلى المحاكم التي بيعت المطبوعة أو وزعت في مناطقها وليس إلى منطقة المحكمة التي تم فيها طبعها.
كتاب تاريخ 11/5/1960 وزير العدل
قاعدة 1922 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1841