قاعدة 1923 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 415
إن ضمان البائع لصفة في المبيع عند التسليم يعتبر كفالة منه لهذه الصفة يسال عن تخلفها ولا عبرة لعلم المشتري أو عدم علمه في هذه الحالة.
نقض مصري 23/4/1970 – مجموعة المكتب الفني – السنة 21 – ص 697 ونقص 15/5/1969 – مجموعة المكتب الفني – السنة 20 ص 796
قاعدة 1923 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3784