Call us now:
قاعدة 1923 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 395
ـ حيث أن النيابة العامة لم تطعن بالحكم فقد أضحى مبرما من الوجهة الجزائية، وينحصر البحث بالحق الشخصي.
ـ وحيث أن دعوى التزوير أقيمت بتاريخ 2/12/1972 وتراجع المطعون ضده عن استعمال الوثيقة المزورة بعد ذلك بجلسة 23/12/1972 ( البداية المدنية ) بما لا تأثير له على الواقعة الجرمية ذلك أنه إذا أقيمت الدعوى الجزائية بسبب التزوير المدعى به وجب على المحكمة المدنية أن ترجئ الحكم إلى ما بعد فصل الدعوى الجزائية وفقا للمادة 50 ق بينات ولا يعتد بإقرار المجرم بالفعل الجرمي بعد الاستعمال والملاحقة بالمفهوم المعاكس للمادة 461 ق.ع.
ـ وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي سار على هذا النهج وكف الملاحقة لتراجع المطعون ضده عن استعمال الوثيقة المزورة أمام القضاء المدني يكون قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين نقضه.
جنحة أساس 638 قرار 1164 تاريخ 20/4/1976
قاعدة 1923 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1842