قاعدة 1924 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 415
إن المشرع قد جعل مجرد تخلف الصفة وقت التسليم موجبا لضمان البائع متى قام المشتري بإخطاره ولا يشترط في هذه الحالة توافر الخفاء ( العيب الخفي ).
نقض مصري 19/3/1970 – مجموعة المكتب الفني – ص 475 – السنة 21 مدني
قاعدة 1924 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3784