تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1924 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 415

قاعدة 1924 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 415

إن المشرع قد جعل مجرد تخلف الصفة وقت التسليم موجبا لضمان البائع متى قام المشتري بإخطاره ولا يشترط في هذه الحالة توافر الخفاء ( العيب الخفي ).

نقض مصري 19/3/1970 – مجموعة المكتب الفني – ص 475 – السنة 21 مدني
قاعدة 1924 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3784