Call us now:
قاعدة 1924 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 395
لا يشترط في تزوير الأوراق الرسمية أن يترتب عليه فعلا ضرر مادي بل يكفي أن يكون من شأنه الإضرار بالمصالح الأدبية أو الاجتماعية للدولة ومجرد العبث بالأوراق الرسمية يهدم الثقة التي لا بد من وجودها في كل ورقة رسمية ويلحق ضررا بالمصلحة العامة والنظام العام.
جناية أساس 3 قرار 52 تاريخ 18/2/1983
قاعدة 1924 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1843
تصنيفات الاجتهاد:
تزوير بأوراق رسمية