تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1925 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 415

قاعدة 1925 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 415

يعتبر العيب خفيا متى كان المشتري غير عالم به أو يستطيع العلم به أو إذا لم يمكن اكتشافه بالفحص المعتاد واثبت المشتري أن البائع أكد له خلو المبيع من هذا العيب.

نقض مصري 14/6/1962 – مجموعة المكتب الفني – 13 – 808 وبنفس المعنى في 24/12/1953 و 28/3/1953 – مجموعة المكتب الفني – 97 و 98 ص 360
قاعدة 1925 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3785