قاعدة 1925 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 395

قاعدة 1925 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 395

لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي بمساءلة المدعى عليه وتبني حكمها على دليل استقته من أوراق قضية أخرى لم تقرر ضمها للدعوى المنظورة أمامها ليتاح للخصوم طرح هذا الدليل المستمد من دعوى أخرى على بساط البحث والمناقشة، ولا سيما إذا كان هذا الدليل عبارة عن خبرة جرت أمام قاضي الإحالة بمنأى عن حضور الفرقاء باعتبار أن بنود قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تقضي بسرية جلسات المحاكمة والتحقيق أمام قاضي الإحالة.

جنحة أساس 4321/980 قرار 925 تاريخ 12/5/1982
قاعدة 1925 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1844