قاعدة 1926 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 415
تخلف الصفة التي كفلها البائع في المبيع – موجب لضمان البائع متى قام المشتري بإخطاره. لا يغير من ذلك علم المشتري بتخلفها وقت البيع أو عدم علمه. وسواء كان يستطيع أن يتبين فواتها أم لا.
نقض مصري رقم 608 تاريخ 28/10/1975 – الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني – الجزء الرابع للأستاذين فاكهاني وحسني – ص 180 – فقرة 381
قاعدة 1926 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3786