قاعدة 1926 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 395

قاعدة 1926 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 395

إن التزوير في محضر المحاكمة يعتبر تزويرا جنائيا لا جنحيا.

جنحة أساس 2435/981 قرار 643 تاريخ 15/4/1982
قاعدة 1926 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1844