قاعدة 1927 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 415
ضمان العيب الخفي – ضمانة العيب الظاهر إذا اثبت المشتري أن البائع أكد له خلو العين المبيعة من العيب ( المادة 447 مدني ).
نقض مصري رقم 51 تاريخ 26/1/1967 – الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني – الجزء الرابع – للأستاذين فاكهاني وحسني – ص 174 فقرة 365 وبنفس المعنى نقض رقم 6 تاريخ 14/6/1962 ص 167 فقرة 349 من نفس المرجع
قاعدة 1927 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3786