تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1928 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 415

قاعدة 1928 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 415

لا يمنع من طلب الفسخ للعيب الخفي أن يكون المشتري قد اقر عند تسليم المبيع بأنه عاينه معاينة نافية للجهالة.

نقض مصري رقم 6 تاريخ 14/6/1962 – الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني للأستاذين فاكهاني وحسني – الجزء الرابع – ص 166 فقرة 347
قاعدة 1928 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3787