Call us now:
قاعدة 1928 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 395
إن جرم استعمال المزور هو جرم آخر غير جرم التزوير ويتطلب كل منهما ادعاء خاصا به.
جنحة أساس 1168/1982 قرار 1622 تاريخ 31/8/1982
قاعدة 1928 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1845