تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1929 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 415

قاعدة 1929 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 415

ظهور العيب ينفي الضمان بلا حاجة إلى تحري العلم الحقيقي به ويعتبر العيب ظاهرا متى كان يدركه النظر اليقظ ولو لم يكن في متناول إدراك غيره.

نقض مصري رقم 102 تاريخ 4/12/1947 – الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني للأستاذين فاكهاني وحسني – الجزء الرابع ص 160 – فقرة 334
قاعدة 1929 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3787