Call us now:
قاعدة 1929 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 395
ـ إن جريمتي التزوير واستعماله لا تتوقف إقامة الدعوى بهما على الشكوى أو على وجود ادعاء شخصي.
ـ إن لجوء الطرفين لحل خلافاتهما المدنية بطريق التحكيم لا تأثير له على الدعوى العامة، لان ما قصده المشرع في المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات الجزائية هو وقف النظر في الدعوى الشخصية المقامة أمام القضاء المدني على حدة إلى أن تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم ( ج 1413 ق 1963 تاريخ 1/10/1980 ).
جنحة أساس 1998/981 قرار 226 تاريخ 24/2/1982
قاعدة 1929 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1845