قاعدة 193 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 53

قاعدة 193 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 53

العبرة لما يعتبر هدية وما يعتبر مهراً هو لاتفاق الطرفين.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 176 قرار 272 تاريخ 7/5/1965
قاعدة 193 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 154