Call us now:
قاعدة 193 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 162
تسقط الدعوى العامة بجرم ترك العمل بمرور ثلاث سنوات دون إجراء أية ملاحقة بشأنها.
عسكرية أساس1329 قرار1414 تاريخ 9/11/1982
قاعدة 193 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 196
تصنيفات الاجتهاد:
ترك العمل