قاعدة 1930 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 417
إن المشترع الذي أوجب على المشتري إخطار البائع بوجود العيب. لم يحدد الوسيلة التي يتم فيها الإخطار، بحيث يكون بالاعذار أو بالكتابة أو ما يقوم مقامها كالإقرار أو اليمين.
نقض سوري رقم 1571 تاريخ 12/10/1963 – مجلة القانون – ص 161 لعام 1964
قاعدة 1930 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3793